وَفِيهِ دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" وَقَالَ لِأَحَدٍ رَجُلَيْنِ تَخَاصُمَا إلَيْهِ "بَيِّنْتُك أَوْ يُمْنِيهِ" وَلَا تَجِبُ الْيَمِينُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَلَا تَجِبُ إلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ فَإِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ لَطْخٌ وَشُبْهَةٍ تَجِبُ بِهِ الْيَمِينُ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ ثَبَتَتْ الْخُلْطَةُ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَرِيءٌ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَحْكُمْ لِلْمُدَّعِي بِنُكُولِهِ حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ فَإِنْ أَبَى عَنْ الْيَمِينِ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِشَيْءٍ وَالْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ عُرِفَ بِمُعَامَلَةِ النَّاسِ مِثْلُ التِّجَارَةِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَمَنْ نَصْبِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout