مَنْ رَجَعَ عَنْ الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ بِهَا لَمْ يَحْكَمْ بِهَا وَمَنْ عَرَضَ فِي حَالِهِ بَعْدَ أَدَاءِ شَهَادَتِهِ مَا يُوجِبُ رَدَّهَا رُدَّتْ مَالِمٌ يُحْكَمُ بِهَا مِثْلُ أَنْ يَقْذَفَ قَبْلَ أَنْ يَنْفُدَ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ أَوْ يَأْتِي بِذَنْبٍ مِنْ الْكَبَائِرِ أَوْ تَظْهَرَ مِنْهُ خَوْنَةً تُرَدُّ مَعَهَا شَهَادَتُهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ لَمْ يَقْضِ بِشَهَادَتِهِ وَإِنْ مَاتَ لَمْ يَضُرَّهَا مَوْتُهُ وَحَكَمَ بِهَا وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ وَحُكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا وَذَكَرًا أَنَّهُمَا غَلَطًا لَمْ يَنْقَضْ الْحُكْمُ الْمُنْعَقِدَ بِشَهَادَتِهِمَا وَغَرِمَا مَا أَتْلَفَاهُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمَا وَكَذَلِكَ لَوْ تَعَمَّدَا الْكَذِبَ غَرْمًا وَقَدْ قِيلَ إنْ غَلَطَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ الْمَوَالَ تَضْمَنُ بِالْخَطَأِ وَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ شَهَغَادَتِهِ غَرِمَ نِصْفَ مَا شَهِدَ بِهِ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يَرِدْ الْعَبْدُ فِي الرِّقِّ وَيَضْمَنَانِ قِيمَةَ الْعَبْدِ لِصَاحِبِهِ سَوَاءٌ تَعَمُّدًا أَوْ أَشْبَهَ عَلَيْهِمَا وَقَدْ قِيلَ إنَّهُمَا إنْ شَبَّهَ عَلَيْهِمَا لَمْ يَضْمَنَّا وَالْأَوَّلُ أَقْيَسَ لِأَنَّ سَبِيلَ الْأَمْوَالِ إنْ تَضَمَّنَ بِالْخَطَأِ كَمَا تَضْمَّنَ بِالْعَمْدِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَاءٍ لِعَبْدٍ لِمُعْتِقِهِ وَلَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِبَيْعِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ أَقَرَّا أَنَّهُمَا شَهِدَا بِزُورِ قَوْمِ الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ غَرْمًا فَضْلَ الْقِيمَةِ لِرَبِّهِ وَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ هُوَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ لَزِمَهُمَا دَفْعُ الثَّمَنِ وَأَخْذَا الْعَبْدَ لِأَنْفُسِهِمَا إنْ شَاءَ الْمُبْتَاعُ ذَلِكَ وَلَوْ شَهِدَا عَلَى
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout