اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالْكُفْرِ فَقَالَ: ﴿فََاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (الْحَج: مِن الآيَةِ٣٠) وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "شَهَادَةَ الزُّورِ مِنَ الْكَبَائِرِ" وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: "لا تَزُولُ قَدِّمَا شَاهِدُ الزُّورِ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ"
وَلَوْ تَرَاضَى رَجُلَانِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَأَشْهَدَا عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا شَهِدَ الرَّجُلُ رَجَعَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَلَمْ تَكُنْ الشَّهَادَةُ عَامِلَةً وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولُ لَا عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ دَيْنِهِمْ وَلَا غَيْرِ دَينِهِمْ وَإِذَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْفُسَّاقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَحْرَى أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ الْكُفَّارِ عَلَى أَحَدٍ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout