وَشَهِدَ آخَرُونَ أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ الْأَرْضِ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَشْهَدُوا بِالْمِلْكِ قُضِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ لِلْمُدَّعِي بِالْأَرْضِ وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ إلَّا فِي رَجُلٍ كَتَبَ بِخَطِّ يَدِهِ أَنَّ لِفُلَانٍ عِنْدَهُ كَذَا ثُمَّ جَحَدَهُ فَإِنَّ هَذَا الْمَوْضُوعَ فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّهِ فَإِذَا شَهِدَ فِيهِ عَدْلَانِ أَنَّهُ خَطُّهُ لَا يَشْكَانِ يهِ قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ يَمِينِ الطَّالِبِ وَلَوْ اجْتَهَدَ الْحُكْمُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَحَلَفَ الطَّالِبُ لَقَدْ شَهِدَ شُهُودَدُهُ بِحَقٍّ كَانَ حَسَنًا وَكَانَ ذَلِكَ قَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ إجَازَةُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ مُطْلَقًا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ وَمَذْهَبُ أَصَابَهُ الشَّهَادَةَ عَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ فِي الْأَحْبَاسِ الْمُتَقَادِمَةِ اجْتِهَادًا وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ مَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ عَلَى خَطِّ غَرِيمِهِ بِمَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَاحِدٌ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ عَلَى خِطَّةٍ حَتَّى يَحْلِفَ مَعَهَا فَإِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَقَّ وَمَا اقْتَضَيْت مِنْهُ شَيْئًا أُعْطِيَ حَقَّهُ فَإِنْ كَانَ طَالِبُ الْحَقِّ مَيِّتًا حَلَفَ وَرَثَتُهُ عَلَى الْبَتِّ أَيْضًا أَنَّهُ لَحِقَ وَمَا عَلِمْنَاهُ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا هَذَا كُلُّهُ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَى خَطِّهِ مَيِّتًا لَزِمَ الْقَضَاءُ فِي مَالِهِ وَلَا يُسْتَحْلِفُ أَحَادَ مَعَ بَيِّنَةٍ غَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا إلَّا مَنْ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ دَيْنًا وَأَقَامَ بَيِّنَةً لَمْ يَقْضِ لَهُ حَتَّى يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا أَبْرَأُ وَلَا وَهَبَ هَذَا احْتِيَاطٌ لِلْمَيِّتِ وَاخْتُلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى الْخَطِّ فَمَرَّةً قَالَ يُحْكَمُ لَهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدِهِ مَعَ يَمِينِهِ وَمَرَّةً قَالَ لَا يُحْكَمُ بِذَلِكَ وَمَنْ أَثْبَتَ شَهَادَتُهُ فِي
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout