وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي يَيَى الْوَقَّارُ عَنْ مَالِكٍ جَوَازُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي كُلِّ مَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ وَمُنْفَرِدَاتٍ كَشَهَادَةِ الرِّجَالِ عَلَى شَهَادَةِ الرِّجَالِ سَوَاءَءُ وَقَالَ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ عَلَى شَهَادَةِ امْرَأَةٍ رُبُعِ شَهَادَةٍ وَشَنَادَةُ امْرَأَتَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ امْرَأَةٍ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ كَشَاهِدٍ وَاحِدٍ يُحْكَمُ بِهِمَا مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ الْمَالَ هَذَا كُلُّهُ حِكَايَةُ قَوْلِ الْوَقَارِ وَإِلَيْهِ ذَهَبٌ سَحْنُونٌ وَلَا يَجِبُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ بِالْعَدَالَةِ وَمَنْ شَهِدَ عَلَى شَهَدَاةٍ مَنْ عَرَفِهِ بِالْعَدَالَةِ وَأَعْلَمُ الْحَالَكُمْ بِحَالِهِ جَازَ تَعْدِيلُهُ لَهُ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ شَهَادَتُهُ إنْ كَانَ مِثْلُهُ مِمَّنْ يُحْسِنُ التَّعْدِيلَ وَيَصْلُحُ لَهُ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ ثُمَّ أَنْكَرَ الشَّاهِدَانِ الْأَوَّلَانِ الشَّهَادَةَ أَوْ نَسِيًا أَوْ رَجَعًا عَنْهَا سَقَطَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ وَإِذَا عَدَلَ رَجُلَانِ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَشَهِدُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ لَمْ يَحْتَاجُوا فِي تَعْدِيلِهِمْ أَنْ يَنَصُّوا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إذَا عَدَلُوا جَمِيعَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَعْدِلَا مَنْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَتِهِ سَأَلَ عَنْهُ الْحَاكِمُ كَأَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ وَيَأْتِي ذَكْلًا حُكْمَ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَى فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إنْ شَاءَ اللَّهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout