الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ عِنْدَ مَالِكٍ جَائِزَةٌ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالْجِرَاحِ وَالْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْأَمْوَالِ وَجَمِيعِ الْحُقُوقِ كُلِّهَا وَلَا يَشْهَدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى شَهَادَةِ حَاضِرٍ فِي الْمِصْرِ وَلَا عَلَى شَهَادَةِ مَنْ يَقْرَبُ أَمْرَهُ وَلَا عَلَى شَهَادَةٍ صَحِيحٍ وَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ مَرِيضٍ وَحُكْمُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ أَنْ يَشْهَدَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout