أَنْ يَكُونَ لِلْقَاضِي رَجَعَ وَاحِدٌ مُزَكًّى يُخْبِرُهُ بِأَحْوَالِ الشُّهُودِ فَيُقْبَلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ وَحْدَهُ وَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي عَدَالَةَ عَدْلٍ اشْتَغْنَى بِبِعِلْمِهِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ عَنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَ مِنْ جَرْحِهِ الشَّاهِدُ عِنْدَهُ مَالًا يَجُوزُ لَهُ بِهِ قَبُولُ شَهَادَتِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقْبَلَ تَعْدِيلُ مَنْ عَدْلِهِ وَلْيَكُفَّ عَنْ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ فِي سِتْرٍ وَحُسْنٍ مُرَافَعَةٍ وَقَدْ ذَكَرَ النَّ الْمَوَّازَ أَنَّهُ يُقْبَلُ تَعْدِيلَ الْمُعَدَّلِينَ لِمَنْ يُعْرَفُ مِنْهُ خِلَافُ مَا شَهِدُوا بِهِ لِأَنَّهُ إذَا رَدَّ شَهَادَتَهُمْ فِي التَّعْدِيلِ بِعِلْمِهِ فَقَدْ قَضَى بِعِلْمِهِ وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي بِعِلْمِهِ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهُ غَيْرُ عَدْلٍ وَلَا رَضِيَ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ فَكَذَلِكَ تَعْدِيلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَكِّيَ أَحَدٌ أَحَدًا بِمَعْرِفَةٍ يَسِيرَةٍ حَتَّى يُعْرَفَ عَدَالَتَهُ وَأَمَانَتُهُ بِطُولِ مُدَّةٍ فِي اخْتِبَاهُ فِي الْجِوَارِ فِي الْحَضَرِ وَفِي الْمُعَامَلَةِ وَالسَّفَرِ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout