فَإِنْ اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ فَلَا يَشْهَدُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ آخِرَ الْكَلَامِ مِنْ الْمُقِرِّ وَأَوَّلِهِ وَيَشْهَدُ لِلَّذِي دَعَاهُ وَعَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ ضَعِيفًا أَوْ مُخْتَدِعًا أَوْ مُرُوعًا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا كَانَ إقْرَارُهُ إلَّا بِبَعْضِ مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِأَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُقِرُّ فِي الْخَلَاءِ وَلَا يُقِرُّ فِي الْمَلَأِ وَمَنْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ جَازَ أَنْ يَسْتَتِرَ لَهُ لِيُفْهَمَ إقْرَارُهُ وَإِذَا فُهِمَتْ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ جَازَتْ وَإِذَا شَهِدَ الْقُسَامُ فِيمَا تَوَلُّوْا قِسْمَتَهُ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عِنْدَ مَالِكٍ إذَا كَانَ الْقَاضِي أَرْهُمَ بِذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاسِمِ وَلَا الْحَاكِمُ فِيمَا حُكَمَ وَشَهَادَةٌ كَاتِبِ الْقَاضِي جَائِزَةٌ فِيمَا كَتَبَهُ بَعْدَ عَزْلِهِ وَقَبْلَهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout