إنْ شَاءَ اللَّهُ وَمِنْ شَرَّ الْمُسْكِرِ غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ وَلَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ السُّكْرِ مِنْهُ أَوْ أَكْرَى حَانُوتَهُ مِنْ بَائِعِ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ وَأَمَّا مَنْ سَكِرَ مِنْ النَّبِيذِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ فَفَاسِقَ مَرْدُودَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَكُلُّهُمْ يَرَى عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي ذَلِكَ وَمَنْ ادَّعَى عِلْمَ الْقَضَاءِ بِالنُّجُومِ وَاشْتُهِرَ بِذَلِكَ وَأَكْلَ الْمَالِ بِهِ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَمَنْ اتَّشَرَى أَمَةً مِثْلِهَا يُوطَأُ مِمَّنْ كَانَ يَطَأُهُ اوْوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ إذَا أَيْقَنَ أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا مِنْ وَطْئِهِ وَلَوْ وَطِئَهَا بِتَأْوِيلٍ عَلَى مَذْهَبِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ امْرَأَةٍ وَيَعْتَقِدُ أَنَّهَا مُسْتَبْرَأَةٌ أَوْ عَذْرَاءَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا اُخْتُلِفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ لَمْ تَسْقُطْ شَهَادَتُهُ لِتَأْوِيلِهِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ حَرَامًا عِنْدَهُ وَالشَّاعِرُ الْقَاذِفُ بِشَعْرِهِ أَوْ الْكَثِيرِ الْأَذَى بِشَعْرِهِ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَأَمَّا نَمَّنْ مَدْحٌ مِنْ الشُّعَرَاءِ وَلَمْ يَهْجْ وَلَمْ يَشْتَهِرْ فِي التَّشْبِيبِ بِامْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا وَكَانَ عَدْلًا لَمْ تُرِدْ شَهَادَتُهُ وَالشِّعْرُ كَلَامٌ مَنْظُومٍ حَسْنَهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ وَمِنْهُ حِكْمَةٌ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "إنَّ مِنْ الشَّعْرِ لِحِكْمَةٍ" وَمَنْ حَلَفَ أَبَاهُ فِي مَقْطَعِ الْحَقِّ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّهُ عُقُوقٌ وَإِنْ كَانَ فِي دَعْوَاهُ مُحَقًّا وَرَوَى مَعْمَرُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَوَارِجِ وَلَا رَافِضِي يُسَبُّ السَّلَفَ وَلَا قَدْرِي يَدْعُو إلَى الْقَدْرَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout