الِارْضُ النِّصْفُ او شَيْءٌ لَهُ بَالٌ رُدَّتْ الْجَمِيعُ كَالْبُيُوعِ وَاخَذَتْ قِيمَتُهُ وَانْ كَانَ يَسِيرًا رَجَعَتْ بِحِصَّتِهِ مِنْ قِيمَتِهِ وَكَذَلِكَ الْعُرُوضُ الْمُنْقَسِمُهُ كُلُّهَا وَأَمَّا الْعَبْدُ أَوْ الِامَّةُ فَإِنَّهُ مَا اُسْتُحِقَّ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ قَلِيلِ الِاجِزَاءِ أَوْ كَثِيرِهَا فَلَهَا رَدُّهُ وَأَخَذَ جَمِيعَ قِيمَتِهِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فِيهِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ اوْ بَعْدَ وَمَنْ عُمَرَ أَرْضًا بِشُبْهَةٍ يَنْتَفِي عَنْهُ بِهَا الْغَصْبُ مِثْلُ أَنْ يَظُنَّهَا مَوَاتًا وَلَا يَظُنُّهَا لَاحِدٌ وَبَنَى فِيهَا ثُمَّ أَتَى مَنْ يَسْتَحِقُّهَا كَانَ لَهُ أَخْذُهَا مَعْمُورَةٌ عَلَى انْ يُعْطِي الْعَامِرُ قِيمَةَ عِمَارَتِهِ فِيهَا وَبُنْيَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ اوْ أَبَى عَنْ ذَلِكَ قِيلَ لِلْعَامِرِ او الْبَانِي أَعْطَهُ قِيمَةَ أَرْضِهِ غَيْرَ مَعْمُورَةٍ وَلَا مَبْنِيَّةٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَوْ ابِى كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الِارْضِ وَالْبِنَاءِ وَالْعِمَارَةِ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الِارِضِ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ اوْ بِنَاءٍ اوٍ قِيمَةِ الْعِمَارَةِ وَالْبِنَاءِ بِغَيْرِ أَرْضٍ وَمَنْ بَنَى فِي ارْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اذْنِهِمْ ثُمَّ اسْتَحَقُّوهَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اخْذُهَا مِنْهُ الَّا انْ يَعْطُوهُ قِيمَةَ بُنْيَانِهِ مَنْقُوضًا فِي الِارْضِ فَإِنْ شَاؤَا ذَلِكَ وَإِلَّا خَلَطُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَقْضِهِ يَأْخُذُهُ وَلَا يَكُونُ لَهُ اخْذُ مَا لَا مَنْفَعَهُ لَهُ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْدِّمَ الْبِئْرَ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ طَيِّهَا عَلَى انْ يَضْمَنُ مَا افْسُدَّ وَمَنْ اشْتَرَى دَارًا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ وَقَدْ اسْتَغَلَّهَا أَوْ سَكَنَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّ مَا اسْتَغَلَّ مِنْهَا وَلَا كِرَاءَ فِي سُكْنَاهَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "الْخَرَاجُ وَالْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ" وَمَنْ زَرَعَ أَرْضًا فَاسْتُحْقَتْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout