مَعْنَى الِاسْتِحْقَاقِ أَنْ يَقْضِيَ لِلرَّجُلِ بِبَيِّنَةٍ بِالشَّيْءِ يَدَّعِيهِ فِي يَدِ غَيْرِهِ بَعْدَ انْ يَحْلِفُ انَّهُ مَا بَاعَ الشَّيْءَ وَلَا وَكَّلَ عَلَى بَيْعِهِ وَلَا وَهَبَهُ وَلَا تُصَدَّقُ بِهِ وَانْ مِلْكَهُ ثَابِتٌ عَلَيْهِ الَى وَقْتِهِ ذَلِكَ وَاذَا حَلَفَ مَعَ بَيِّنَتِهِ الَّتِي شَهِدَتْ لَهُ بِمِلْكِهِ رَجَعَ الَّذِي اُسْتُحِقَّ عَلَى مَنْ بَاعَهُ مِنْهُ اوْ عَلَى مَنْ شَرَكَهُ فِي مِيرَاثِهِ فَقَاسَمَهُ وَانْ وَهَبَ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بِشَيْءٍ وَانْ كَانَ اخْذُهُ مِنْ دَيْنٍ كَانَ لَهُ رَجَعَ بِدَيْنِهِ وَمَنْ ابْتَاعَ شَيْئًا فَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهِ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ مِنْهُ بِالثَّمَنِ لَا بِقِيمِهِ الشَّيْءُ الْمُسْتَحِقُّ وَمَنْ اُسْتُحَقَّ مِنْ يَدِ امْرَأَةٍ شَيْئًا اخْذَتْهُ فِي صَدَاقِهَا رَجَعَتْ بِقِيمَتِهِ وَلَمْ تَرْجِعْ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ عَنْ فِدَّانٍ كَانَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَوْ اسْتَحَقَّ بَدَلًا مِنْ شُفْعَةٍ وَالِاسْتِحْقَاقُ فِيمَا اقْتَسَمَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ يُوجَدُ فِي السِّلْعَةِ قَلِيلًا كَانَ او كَثِيرًا وَمَنْ بَاعَ عَرْضًا بِعَرْضٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ اسْتَحَقَّ احِدُ الْعِرْضَيْنِ بِيَدِ احْدِهِمَا كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي عِرْضِهِ الَّذِي دَفَعَهُ يَأْخُذُهُ انْ وَجَدَهُ وَإِلَّا رَجَعَ بِمِثْلِهِ انْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ وَكَانَ مُكِيلَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout