اسْقَاطَ بَعْضُهُ وَاخْذُ بَعْضَهُ او تَأْخِيرُ بَعْضِهِ جَازَ وَلَوْ كَانَ آجِلًا فَصَالَحَهُ عَلَى تَعْجِيلِ بَعْضِهِ وَإِسْقَاطِ بَعْضِهِ اوْ عَلَى اسْقَاطِ بَعْضِهِ وَتَأْخِيرِ بَعْضِهِ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ كَانَ اسْقَاطٌ وَتَأْخِيرُ الَى اجْلٍ بِعَيْنِهِ جَازَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَهُ مِنْ مِائَةِ آجِلَةٍ عَلَى خَمْسِينَ عَاجِلَةٌ لِأَنَّهُ وَضْعُ تَعْجِيلٍ وَكَذَلِكَ لَوْ تَكَفَّلَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ مِنْهَا قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ دُونَ الْأَفِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ وَضْعٌ وَتَعْجِيلٌ وَلَوْ كَانَ مَحَلُّ الِاجِلِ جَازَ وَرَجَعَ عَلَى مَنْ ضَمِنَ عَنْهُ بِمَا أَعْطَى وَكَذَلِكَ لَوْ صَالَحَهُ عَلَى سِلْعَةٍ رَجَعَ بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ الَا انْ تَكُونُ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ الِالْفِ فَلَا يَكُونُ لَهُ عَلَى كَفِيلِ اكْثُرْ مِنْهُ وَلَا بَأْسَ انْ يُصَالِحُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ الْبِكْرَ فِي مِيرَاثِهَا مِنْ زَوْجِهَا اذًّا لَمْ يَكُنْ الْمِيرَاثُ عَيْنًا نَاضَةً فَإِنْ كَانَ عَيْنًا نَاضَةً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى بَعْضِهَا وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَصَالَحَهُ مِنْهُ فَإِنَّ جَهِلَاهُ جَمِيعًا جَازَ ذَلِكَ وَانْ عَرَفَهُ الْمُدَّعِي وَحْدَهُ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُسَمِّيَهُ وَقَدْ قِيلَ انْهُ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِ الَّا انْ يُصَالِحُهُ عَلَى فِدَاءِ يَمِينِهِ فِي تِلْكَ الدَّعْوَى وَجَائِزِ التَّأْخِيرِ فِي قِيِّمِ الْعُرُوضِ الْمُسْتَهْلَكَاتِ كُلِّهَا فِي الصُّلْحِ وَلَا تَجُوزُ النَّظْرَةُ انْ يُصَالِحُ عَنْ الْعُرُوضِ بِعَرْضِ مِثْلِهِ فِي صِفَتِهِ وَلَوْ غَصَبَهُ عَبْدًا فَأَبَقَ مِنْ الْغَاضِبِ فَلِلْمَغْضُوبِ انْ يُصَالِحُهُ مِنْهُ عَلَى دَنَانِيرِ اوْ دَرَاهِمَ مُعَجَّلَةً اوٍ مُؤَجَّلَةٍ أَوْ عَرْضٍ مُعَجَّلٍ وَمَنْ حَطَّ عَنْ رَجُلٍ بَعْضَ حَقِّهِ وَأَبْقَى بَعْضُهُ عَلَيْهِ صُلْحًا ثُمَّ ارَادَ الرُّجُوعُ فِيمَا وُضِعَ عَنْهُ وَأَسْقَطَهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَيَلْزَمُهُ مَا فَعَلَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout