عَلَى شِقْصٍ مِنْ دَارٍ فَالشُّفْعَةُ فِيهِ بِقِيمَةِ السَّهْمِ وَلَوْ كَانَ الصُّلْحُ مِنْ دَمِ خَطَأٍ كَانَتْ الشُّفْعَةُ فِيهِ بِالدِّيَةِ مَكْرُوهَةً وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا لَهُ مِنْ أَرْضٍ وَمَعَ الشَّخْصِ عَرَضَ عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ جَوْهَرًا أَوْ دَابَّةً صَفْقَةً وَاحِدَةً وَقَامَ الشَّفِيعُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِيهِ الشُّفْعَةَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَتَفْسِيرِ ذَلِكَ أَنْ يَفْضَّ الثَّمَنَ عَلَى الشِّقْصِ وَعَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الصَّفْقَةُ مَعَهُ مِنْ الْعُرُوضِ فَمَا أَصَابَ الشِّقْصَ غَرِمَهُ لِلشَّفِيعِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَخْذُ الْعَرْضِ مَعَ الشِّقْصِ وَمَنْ اشْتَرَى سَهْمًا مِنْ عَقَارٍ فِيهِ شُفْعَةٌ بِعِوَضٍ أَوْ حَيَوَانٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِقِيمَةِ الْعَرْضِ وَالْحَيَوَانِ فَإِنْ كَانَ الْعَرْضُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَخَذَهُ بِمِثْلِهِ وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا بِدَرَاهِمَ وَعَرَضٍ وَقَامَ الشَّفِيعُ فِيهِ أَخْذُهُ بِقِيمَةِ الْعَرْضِ وَمِثْلُ الدَّرَاهِمِ الدَّنَانِيرِ عَيْنًا أَوْ وَزْنًا فَإِنْ فَاتَ الْعَرْضُ كَانَ الْقَوْلُ فِي صِفَتِهِ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ انْ لَمْ تَكُنْ لِلشَّفِيعِ بَيْنَهُ عَلَى الصَّفْقَةِ وَتَقُومُ عَلَى تِلْكَ الصَّفْقَةِ فَإِنْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي عَنْ الْيَمِينِ عَلَى الصِّفَةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ مَعَ يَمِينِهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ اسْتَشْفَعَ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ نَقْدًا يَوْمَ وَجَبَتْ الصَّفْقَةُ لِلْمُشْتَرِي لَا يَوْمَ اسْتَشْفَعَ وَلَوْ عَقَدَ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ بِثَمَنٍ ثُمَّ جَاءَ الْبَائِعُ لِقَبْضِهِ فَأَعْطَاهُ فِيهِ عَرْضًا وَقَامَ الشَّفِيعُ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى مَا أَخَذَهُ الْبَائِعُ وَشَفَعَ أَنْ أَحَبَّ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ الصَّفْقَةُ
وَمَنْ ابْتَاعَ شِقْصًا مِنْ دَارٍ أَوْ حَانُوتٍ فَبَاعَ مِنْهُ نَقْضًا أَوْ أَبْوَابًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَامَ الشَّفِيعُ فَضُّ الثَّمَنِ عَلَى الدَّارِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout