ثَوَابٌ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّرِيكِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ أُثِيبَ الْوَاهِبِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُفْعَةٌ لِأَنَّهُ فِي ابْتِدَائِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَى ثَوَابٍ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِسَهْمٍ مِنْ دَارٍ أَوْ عَقَارٍ فَفِيهِ الشُّفْعَةُ بِالْقِيمَةِ لَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَلَوْ صَالَحَ عَنْ دَمِ عَمْدٍ عَلَى شِقْصٍ مِنْ دَارٍ فَالشُّفْعَةُ فِيهِ بِقِيمَةِ السَّهْمِ وَلَوْ كَانَ الصُّلْحُ مِنْ دَمِ خَطَأٍ كَانَتْ الشُّفْعَةُ فِيهِ بِالدِّيَةِ وَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ صَفْقَةِ الْمُشْتَرِي وَلَا يَضُرُّهُ لَوْ أَذِنَ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ أَوَّلًا وَأَسْقَطَ عَنْهُ الشُّفْعَةَ إذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَسَوَاءٌ أَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْهَدْ وَكَذَلِكَ شَهَادَتُهُ فِي الْبَيْعِ لَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ فَإِنَّ سَاوَمَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ الشِّقْصِ بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ سَاوَمَهُ فِي كِرَاءِ ذَلِكَ الشِّقْصِ مِنْهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ وَلَوْ أَسْقَطَ عَنْهُ الشُّفْعَةَ بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ وَسُقُوطِ الْخِيَارِ وَلَوْ بَاعَ نِصْفَ دَارٍ لَهُ بَيْعُ خِيَارٍ ثُمَّ بَاعَ النِّصْفُ الِاخْرُ بَيْعًا بَتْلًا كَانَ لِصَاحِبِ الْبَيْعِ الْبَتْلِ الشُّفْعَةَ انْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُبْتَاعِ وَاخْتَارَ تَمَامُ الْبَيْعِ وَانْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَاخْتَارَ رَدُّ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ فِي ذَلِكَ وَإِذَا وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ بِتَمَامِ الشِّرَاءِ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَسْقِطُهَا عَنْ الشَّفِيعِ تَحْبِيسُ الْمُشْتَرِي لَهَا وَلَا تُصَدَّقُهُ بِهَا وَلَا هِبَتُهُ وَلَا اسْكَانَهُ وَلَا وَصِيَّتُهُ بِهَا وَلَا اقَالَتْهُ مِنْهَا وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالثَّمَنِ وَيَبْطُلُ كُلُّ مَا فَعَلَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ الا أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي فِعْلُهُ لِأَنَّهُ مَالِكٌ مِلْكًا صَحِيحًا إنْ أَبَى الشَّفِيعَ مِنْ الشُّفْعَةِ فَإِنْ بَاعَهَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout