وَلَيْسَ لِغَرِيمِ الْمُفْلِسِ اخْذُ نِتَاجُ مَا بَاعَهُ مِنْ الْمَاشِيَةِ وَالدَّوَابِّ وَلَا غَلَّةِ مَالِهِ غَلَّةٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أُجْرَةُ الْعَبْدِ إذَا فَاتَ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ الا الرِّقَابُ بِعَيْنِهَا اذًّا وَجَدَهَا وَمَا فَاتَ مِنْ النِّتَاجِ وَالْغَلَّةِ وَالِاجِرَةِ وَالثَّمَرَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ بَاعَ أَمَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ مَاتَتْ وَبَقِيَ الْوَلَدُ كَانَ لَهُ أَخْذُهُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ وَبَقِيَتْ الَامْ اخْذُهَا بِالثَّمَنِ كُلِّهِ وَلَمْ يُوضَعْ عَنْهُ لِمَوْتِ الْوَلَدِ شَيْءٌ وَلَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْوَلَدَ أَوْ الَّامَ كَانَ لِلْبَائِعِ أَخَذَ الْبَاقِي مِنْهُمَا بِحِسَابِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَمَنْ ابْتَاعَ زَيْتًا فَصَبَّهُ فِي جِرَارِهِ ثُمَّ افْلَسْ قَبْلَ انْ يَنْفُذُ ثَمَنُهُ فَالْبَائِعُ أَحَقُّ بِمِلْكِيَّةِ زِيَّتِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَلَوْ ابْتَاعَ دَنَانِيرَ فَخَلَطَهَا بِدَنَانِيرَ لَهُ فِي كِيسِهِ قَبْلَ انْ يَنْفُذُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout