لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ الا مَقْبُوضًا مُحْرَزًا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرْهَانِ مَقْبُوضَةُ الْبَقَرِهِ وَمَنْ شَرَطِ الرَّهْنِ اتِّصَالَ حِيَازَتِهِ وَقَبَضَهِ وَمَنْ ارْتَهَنَ رَهْنًا ثُمَّ رَدَّهُ الَّى رَبِّهِ بِعَارِيَّةِ اوٍ غَيْرِهَا وَخُلِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لُبْسِهِ اوْ يَرْكَبُهُ اوْ يَسْكُنُهُ بَطَلَ الرَّهْنُ فَإِنْ رَدَّهُ الْيهِ رَهْنًا قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ فَلَّسِهِ جَازَ ذَلِكَ وَعَادَ رَهْنًا عَلَى حَالِهِ وَيَحْتَاجُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ مَعَ اقْرَارِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ جَمِيعًا بِقَبْضِ الرَّهْنِ الَى شُهُودٍ يَشْهَدُونَ بِالْقَبْضِ مُعَايَنَةً لَهُ فِي حِينِ عَقْدِ الرَّهْنِ اوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْحَاجَةِ الَى الْخِصَامِ فِيهِ وَقَبْلَ مَوْتِ رَبِّهِ وَلَيْسَ الرَّهْنُ مَقْبُوضًا انْ جُعَلَ عَلَى يَدَيْ صَاحِبِ الرَّهْنِ أَوْ وَلَدِهِ اوْ زَوْجَتِهِ أَوْ عَبْدِهِ وَجَائِزٌ أَنْ يُوضَعَ الرَّهْنُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا وَيُعَدُّ مَقْبُوضًا وَرَهْنَ الْمُشَاعَ جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ كُلُّهُ لِلرَّاهِنِ فَقَبَضَهُ وَحِيَازَتُهُ انْ يَقْبِضُ الْمُرْتَهِنُ جَمِيعَهُ وَلَا يَكُونُ بِيَدِ الرَّاهِنِ شَيْءٌ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ مِنْ الْمُشَاعِ الَا مَا رَهَنَ مِنْهُ نَظَرٌ فَإِنْ كَانَ عَقَارًا اوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَايَزَالَ بِهِ وَلَا يَنْقَلُ فَقَبَضُ الْمُرْتَهِنُ مَا كَانَ لِلرَّاهِنِ فِيهِ وَحَازَهُ وَحَلَّ فِيهِ مَحَلُّهُ صَحَّ الرَّهْنُ وَإِنْ كَانَ مَا يُزَالُ بِهِ يُغَابُ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ حَوْزُهُ حَتَّى يَقْبِضَ الْمُرْتَهِنُ جَمِيعَ مَا فِيهِ الِاشَّاعَةُ مِنْهُ وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ الا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ وَقَدْ قِيلَ انْ الرَّهْنُ كُلُّهُ عَرْضُهُ وَحَيَوَانُهُ وَعَقَارُهُ لَا يَصِحُّ رَهْنُ الْمُشَاعِ مِنْهُ حَتَّى يَقْبِضَ الْمُرْتَهِنُ جَمِيعَ الْمُشَاعِ مِنْهُ كَانَ مِمَّا يُزَالُ بِهِ اوْ لَمْ يَكْنِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout