الْقَبْضُ التَّلَفُ وَلَا يَبْرَأُ الدَّافِعُ إلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ يُقِيمُهَا عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَابِضُ وَكِيلًا مُفَوَّضًا إلَيْهِ أَوْ وَصِيًّا فَيُصَدَّقُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ الْمَخْصُوصِ وَالْوَصِيِّ إذَا قَالَ قَبَضْت مِنْ غَرِيمِ الْمَيِّتِ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَضَاعَ مِنْهُ صُدِّقَ وَبَرِئَ الْغَرِيمُ فَإِنْ ادَّعَى الْغُرَمَاءَ الدَّفْعَ إلَى الْوَصِيِّ وَأَنْكَرَ حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ غَرِمَ عِنْدَ ابْنِ هَرْمَزَ وَابْنِ الْقَاسِمِ قَلِيلَ ذَلِكَ وَكَثِيرُهُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْيَسِيرِ وَتَوَقَّفَ فِي الْكَثِيرِ
وَمَنْ وَكَّلَ بِبَيْعِ سِلْعَةٍ فَبَاعَهَا بِمَا لَا يُشْبِهُ بِيَاعَاتِ النَّاسِ ضَمِنَ وَكَذَلِكَ اذًّا وَكَّلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَاشْتَرَاهُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ ضَمِنَ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ انْ يَبِيعُ بِنَسِيئَةِ الَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ شَيْئًا مِمَّا أُمَرَ بِهِ وَلَوْ أَمَرَهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ نَوْعًا مِنْ الْمَتَاعِ فَاشْتَرَى غَيْرَهُ ضَمِنَ وَكَانَ رِبْحُهُ وَوَضِيعَتُهُ لَهُ دُونَ رَبِّ الْمَالِ وَلَوْ ابْتَاعَ ذَلِكَ النَّوْعَ مُشَارِكًا فِيهِ غَيْرُهُ فَرَبِحَ مَعَ الشَّرِيكِ اوْ خَسَرٍ فَالْخِسَارَةُ عَلَيْهِ وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ وَمَنْ وَكَّلَ عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ بِثَمَنٍ فَاشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ لَزِمَ الْأَمْرُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ كَانَ الْأَمْرُ مُخَيَّرًا فِي امْضَاءِ اوِ تَضْمِينِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout