وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ رَبُّ الْمَالِ زَكَاةُ الْمَالِ كُلِّهِ عَلَى الْعَامِلِ فِي حِصَّتِهِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةُ الرِّبْحِ عَلَى الْآخَرِ فِي حِصَّتِهِ مِنْهُ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مَعْلُومٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ نِصَابًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَجُزْءُ الزَّكَاةَ لِمَنْ اشْتَرَطَهُ وَإِذَا كَانَ رَبُّ الْمَالِ عَبْدًا أَوْ مِدْيَانًا فَلَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَامِلُ حُرًّا غَيْرَ مَدِينٍ أَمْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ فِي الْمَالِ عَبْدًا أَوْ مِدْيَانًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ وَإِذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ بِالْقِرَاضِ غَنَمًا فَزَكَّاهَا فَفِيهَا رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَالْأُخْرَى أَنَّهَا مُلْغَاةٌ مِنْ الرِّبْحِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْفَضْلَ بَعْدَ ذَلِكَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout