إذَا عَمِلَ الْمُقَارِضُ فِي الْمَالِ عَامًّا كَامِلًا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي الْمَالِ كُلِّهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ نِصَابٌ أَمْ لَمْ يَكُنْ مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ عِشْرِينَ مِثْقَالًا وَقَدْ تَعَامَلَا عَلَى النِّصْفِ فَزَكَاةُ جَمِيعِ ذَلِكَ الْمَالِ ثَلَاثَةُ ارْبَاعِهِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَعَلَى الْعَامِلِ رُبْعُهُ فَإِنْ تَقَاسَمَا قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ بَنَى رَبِّ الْمَالِ عَلَى حَوْلِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْعَامِلُ بِحِصَّتِهِ حَوْلًا وَإِنْ كَانَ الْمَالُ كُلُّهُ نِصَابًا الَا انْ حِصَّةَ رَبِّ الْمَالِ دُونَ النِّصَابِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ سَحْنُونٌ وَغَيْرُهُ فِيهِ الزَّكَاةُ إذَا كَانَ جَمِيعُهُ نِصَابَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout