أَوْ يَتَرَاضَيَا بِمَا يَحِلُّ فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمَا وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَهُ مِمَّا يَجُوزُ عَمَلُهُ وَمَاتَ الْعَامِلُ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ فَالْإِجَارَةُ ثَابِتَةٌ لِوَرَثَتِهِ وَأَجَازَ مَالِكٌ كِرَاءِ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ مُشَاهَرَةً وَإِنْ لَمْ تَقَرِّرْ الْإِجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ لِأَنَّ الشَّهْرَ مَعْلُومٌ مَا يَجِبُ لَهُ وَلِكُلِّ يَوْمٍ مِنْهُ وَمَنْ اكْتَرَى دَارًا مُشَاهَرَةً أَوْ سُنَّةً غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَتَى شَاءَ وَلِرَبِّ الدَّارِ أَنْ يُخْرِجَهُ مَتَى شَاءَ وَيَلْزَمُهُ مِنْ الْكِرَاءِ بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ لَا غَيْرُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَلْزَمُهُ فِي الْمُشَاهَرَةِ كِرَاءُ شَهْرٍ وَاحِدٍ وَبَعْدَهُ يُخْرِجُهُ مَتَى شَاءَ كَمَا قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ اشْتَرَطَ رَبُّ الدَّارِ وَالْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا عَلَى الْمُكْتَرِي إنَّك إنْ خَرَجَتْ مِنْ الشَّهْرِ يَوْمًا لَزِمَكَ الشَّهْرَ كُلُّهُ وَإِلْتَزِمَا ذَلِكَ جَازَ وَلَزِمَهُ فَإِنْ خَرَجَ كَانَ لَهُ أَنْ يُكْرِيَهُ مِنْ مِثْلِهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ أَيَّامِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الدَّارِ إنْ خَرَجَتْ لَزِمَكَ الشَّهْرَ وَلَا شَيْءَ لَك مِنْ الْكِرَاءِ لِمَّا بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ وَلَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الدَّارِ سِنِينَ عَشْرًا أَوْ أَكْثَرَ وَيُكْرَهُ فِي دُوْرِ الْأَحْبَاسِ وَغَيْرِهَا طُولُ الْمُدَّةِ خَوْفًا مِنْ ذَهَابِ النَّاسِ وَادِّعَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ بِالسُّكْنَى وَلَكِنَّهُ لَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ فِيهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنْ الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ وَمَا أَشْبَهَهَا لِطُولِ مُدَّةٍ لِأَنَّهَا مَأْمُونَةٌ لَا غَرَرَ يَدْخُلُ إجَارَتَهَا وَمَنْ اكْتَرَى دَارًا سَنَةً بِعَيْنِهَا فَانْهَدَمَتْ أَوْ احْتَرَقَتْ سَقَطَ عَنْهُ كِرَاؤُهَا وَإِنْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout