أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا قَامَ إلَى صَلَاتِهِ أَوْ قَصَدِ الْمَسْجِدِ لَهَا،فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ، وَإِنْ غَابَتْ عَنْهُ إلَى أَنْ يَصْرِفَهَا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَالتَّكْبِيرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُ هَذَا اللَّفْظِ وَمَنْ سَهَا وَهُوَ مُنْفَرِدٌ فِي صَلَاتِهِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَبَّرَ حِينَ يَذْكُرُهَا وَابْتَدَأَ الصَّلَاةَ تِلْكَ السَّاعَةَ فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ حَتَّى صَلَّى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مَنْ خَلْفَهِ وَأَعَادَ وَأَعَادَ مِنْ خَلْفِهِ، وَإِنْ كَانُوا أَحْرَمُوا فَإِنْ ذَكِرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَطْعٌ وَقَطَعُوا، وَأَعْلَمُهُمْ بِمَا نَزَلَ بِهِ وَاسْتَأْنَفَ إقْغَمَةَ الصَّلَاةِ، وَلَوْ لَمْ يُقْطَعْ وَلَكِنَّهُ اسْتَأْنَفَ التَّكْبِيرَ جَهْرًا،وَكَبَّرُوا بَعْدَهُ أَجْزَأَهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ وَمَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ إمَامِهِ فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَحْرُمْ وَلَا يُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ التَّكْبِيرِ فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِيرَ بَعْدَهُ وَلَمْ يُقْطَعْ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ وَإِنْ كَبَّرَ الْمَأْمُومُ لِلرُّكُوعِ وَكَانَ قَدْ سَهَا عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ مَعَ إمَامِهِ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ اسْتِحْبَابًا ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ إيجَابًا وَاحْتِيَاطًا وَالْقِيَاسُ أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِحْرَامُ فَيُصَلِّي مَا أَدْرَكَ وَيَقْضِي مَا فَاتَ وَلِأَصْحَابِ مَالِكٍ اخْتِلَافٌ فِي الْمَأْمُومِ يُنْسَى تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ يَذْكُرُهَا وَقَدْ صَلَّى مَعَ إمَامِهِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَفِي إجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمُنْفَرِدَ وَالْإِمَامُ لَا صَلَاةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا بِإِحْرَامِ مَا يَقْضِي عَلَى صَوَابِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي الْمَأْمُومِ وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَصْحَبُهُ الْقِيَاسُ وَالنَّظَرُ وَالْأَثَرُ هُوَ الْأَصْلُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout