وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ وَلَا ابْتِيَاعُهِ وَلَكِنْ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ مَا كَانَ يَعْقِلُ فِي حَالِ بَيْعِهِ وَلَا ابْتِيَاعُهِ فِي أَيَّامٍ يَلْزَمُهُ الْعَقْدُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ بَاعَ الْمُرْتَدُّ أَوْ ابْتَاعَ فِي أَيَّامِ اسْتِتَابَتِهِ أَوْ ارْتِدَادِهِ كَانَ بَيْعُهُ مَفْسُوخًا وَإِنْ قُتِلَ فَلَا شَيْءَ لِمَنْ عَامَلَهُ وَإِنْ أَسْلَمَ صَحَّ الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ عَامَلُوهُ وَهُوَ يَظُنُّونَهُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا وَقَدْ كَانَ ارْتَدَّ لَمْ يَفْسَخْ بَيْعُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَالِهِ وَفِي كِتَابِ السِّيْرِ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ وَفِي كِتَابِ الْحَجَرِ حُكْمُ السَّفِيهِ وَبَيْعِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَبَيْعِ الْوَصِيِّ وَشِرَاؤُهُ مِمَّنْ يَلِي عَلَيْهِ وَبَيْعُ الْأَبِ مِنْ نَفْسِهِ مَالَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَسَتْرَاهُ مَذْكُورًا كُلُّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا إنْ شَاءَ اللَّهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout