وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ نَاقَةً مُصَرَّاةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالتَّصْرِيَةِ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَالتَّصْرِيَةِ أَنْ يُمْسِكَ عَنْ حِلَابِ الشَّاةِ أَوْ النَّاقَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ حَتَّى يَعْظُمَ ضَرْعَهَا فَيَشْتَرِيهَا الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَحْلِبُهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَالْمَرَّةُ الْأُولَى هُوَ لَبَنُ التَّصْرِيَةِ ثُمَّ يَحْلِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لِيَخْتَبِرَهَا فَيَتَبَيَّنُ لَهُ بِنُقْصَانٍ لَبَنِهَا وَضَرْعَهَا أَنَّهَا مُصَرَّاةٌ وَيُرِيدُ رَدَّهَا فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لِلْبَنِ التَّصْرِيَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ عَيْشِهِ فِي الْأَغْلَبِ الْحِنْطَةِ كَأَهْلِ مِصْرَ فَيَرَدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ يَرَدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ مُدًّا مِنْ بُرٍّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ حَلَبَهَا حَلْبَةً ثَانِيَةً وَأَرَادَ رَدُّهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ حَقِيقَةَ حِلَابِهَا إلَّا بِالْحَلْبَةِ الثَّانِيَةِ وَلَوْ حَلَبَهَا ثَالِثَةً كَانَ مِنْهُ رِضًى بِعَيْبِهَا وَلِمْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout