مَنْ أَسْلَمَ فِي رُطْبٍ أَوْ تِينٍ أَخْضَرَ أَوْ عِنَبٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الثِّمَارِ فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى نَفِدَ أَوْ انْقَطَعَ فَلِمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ اقْوَالُ أَحَدُهَا إنَّهُ يُحَاسِبُهُ بِمَا أَخَذَ إنْ كَانَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا وَيُؤَخِّرُهُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مَا شَاءَ أَوْ يَقْبِضُهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ السَّلَمِ إلَى الْعَامِّ الْمُقْبَلِ وَإِنْ شَاءَ فَسِخَ سَلَّمَهُ وَأَخَذَ ثَمَنَهِ فَإِنْ فَسَخَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ مِنْ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ مُعَجَّلًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَا أَيْضًا فِي
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout