صِنْفُهُ وَجِنْسِهِ وَنَوْعُهُ أَرْفَعُ مِنْ صِفَتِهِ أَوْ دُونَ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ لَمْ يَجُزْ وَجَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيرًا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ مَنْ سُلَّتْ وَحِنْطَةٍ مِنْ شَعِيرٍ وَسَلَتْ وَسِلْتَا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ لِأَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ عِنْدَهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ جَائِزٌ أَخْذَ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ إذَا حَلَّ أَجَلُ السَّلَمِ فِيهَا بِمِثْلِ مَكِيلَتِهَا سَوَاءٌ لَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرُ فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ أَخَذَ مِنْ الشَّعِيرِ أَوْ السُّلَتِ أَكْثَرَ مِنْ مَكِيلَةِ الْقَمْحِ أَوْ مِنْ الْقَمْحِ أَقَلَّ مِنْ مَكِيلَةِ الشَّعِيرِ لَمْ يَجُزْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَجَائِزٌ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ قَمْحِهِ شَعِيرًا وَبَعْضُهُ قَمْحًا أَوْ سِلَّتًا إذَا كَانَ الْقَمْحُ مِثْلُ صِفَتِهِ أَوْ أَدْنَى فَإِنْ كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ الْقَمْحِ مَعَ الشَّعِيرِ أَوْ السُّلْتِ أَرْفَعُ مِنْ صِفَتِهِ لَمْ يَجُزْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَجْنَاسُ وَالْأَوْصَافُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ ذَلِكَ مِنْ بَعْضٍ لَا عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبِرِّ تَمْرًا أَوْ مِنْ التَّمْرِ زَبِيبًا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ رَأَى فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْبَصَرِ فَأَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ تِلْكَ الصِّفَةِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْغَايَةَ مِنْ تِلْكَ الصِّفَةِ فَإِنْ اشْتَرَطَ الْغَايَةَ وَكَانَ يُوقَفُ عَلَيْهَا قُضِيَ لَهُ بِهَا وَإِلَّا فَارْفَعْ مَا يُوجَدُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ تِلْكَ الصِّفَةِ وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ غَايَةً
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout