قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ فَإِنْ صَلَّاهَا فَلَا يَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا وَمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ رَكَعَ رَكَعَنِي الْفَجْرَ فِي بَيْتِهِ فَإِنْ شَاءَ رَحِعَ الرَّكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَإِنْ شَاءَ جَلَسَ كُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ لَهُ وَقَدْ قِيلَ: لَا يَرْكَعُهُمَا وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنْ مَالِكٍ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَاحْفَظْ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا يَرْكَعُ أَحَدٌ عِنْدَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَكُلُّ وَقْتٍ يُكْرَهُ فِيهِ التَّطَوُّعُ فَلَا يَرْكَعُ عِنْدَ مَالِكٍ فِيهِ رَكْعَتَا الطَّوَافَ وَلَا يَسْجُدُ بِهِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَمَنْ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ الصُّبْحِ أُخَّرَ عِنْدَ مَالِكِ الرُّكُوعِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرَّبَ ثُمَّ رَكَعَهُمَا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إنْ شَاءَ أَوْ بَعْدَهَا وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَهَا.
وَأَمَّا سُجُودُ التِّلَاوَةِ فَلَا يَسْجُدُهَا ذَلِكَ الْوَقْتُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ الْمَنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِ عَادَ لِتِلَاوَةِ السَّجْدَةِ وَسَجَدَ لَهَا وَفِي بَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَغَيْرِهِ شَيْءٌ مِنْ مَعَانِي الْبَابِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout