يَجُوزُ لَهُ مِنْ شِرَائِهَا مَا كَانَ يَجُوزُ لِلْمُعْرِي وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ بِخِلَافِ صِنْفِهَا لَا مُعَجَّلًا وَلَا إلَى الْجُذَاذِ وَسَقْيَ الْعَرِيَّةِ وَعِلَاجِهَا عَلَى صَاحِبِ أَصْلِهَا وَاخْتُلِفَ فِي زَكَاةِ الْعَرِيَّةِ وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ إنَّ مَا وَهَبَ أَوْ عُرِيَ مِنْ الثِّمَارِ كُلِّهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَزَكَاتُهُ عَلَى الْمُعْرِي أَوْ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَمَا كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَزَكَاتُهُ عَلَى الْمُعْرِي أَوْ الْوَاهِبِ وَبَيْنَ أَصْحَابِ مَالِكٍ اخْتِلَافٌ كَثِيرٍ فِي ذَلِكَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout