عَلَى كُلٍّ مَنْ مَلَكَ أَمَةً بِأَيِّ وَجِهَةِ مِلْكِهَا بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ إذَا وَطِئَهَا أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ كَامِلَةٍ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضَ أَوْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كَبَّرَ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً لَا يُحْمَلُ مِثْلَهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَحَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا أَوْ تَسْقُطُهُ تَامًّا أَوْ نَاقِصًا أَوْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً وَلَا يَحْتَاجُ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضَ إلَى أَكْثَرَ مِنْ حَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهَا تَبَرِئُهَا فَإِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَمْ يَقْرَبْهَا إلَى تَمَامِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْمُسْتَحَاضَةِ كَذَلِكَ الَّا أَنْ تَرَى قَبْلَ ذَلِكَ دَمُ حَيْضَةً فَيَكُونُ لَهَا الِاسْتِبْرَاءُ وَقَدْ قِيلَ لَا يَطَأُ الْمُسْتَحَاضَةُ إلَّا بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ اسْتِبْرَائِهَا إلَّا أَنْ تَسْتَرِيبَ نَفْسَهَا بِحَمْلٍ فَإِنْ ارْتَابَتْ لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ إلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَ سِنِينَ وَذَلِكَ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ فَلَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout