أَتْبَعَهَا بِهِ دَيْنًا وَلَوْ طَلَّقَهَا وَهُوَ غَائِبٌ وَلَمْ يَعْلَمْهَا حَتَّى نَفَدَتْ النَّفَقَةُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا شَيْءٌ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ جَاءَ مِنْ قِبْلِهِ وَلَوْ مَاتَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ مُحَاسَبَتُهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ إلَّا فِي حَيَاتِهِ وَتُرَدُّ مَا فَضَلَ بِيَدِهَا مِنْ يَوْمِ مَاتَ وَلَا يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ نَفَقَةٌ فِي مَالِ زَوْجِهَا إذَا مَاتَ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ وَرَضَاعِ الْمَوْلُودِ إذَا وَلَدَتْهُ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مِيرَاثِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ عَلَى وَارِثِهِ وَلَا عَصَبَتِهِ وَلَا عَصَبَةُ أَبِيهِ شَيْءٌ مِنْ نَفَقَتِهِ وَلَا عَلَى أُمِّهِ رَضَاعَةٌ مُوسِرَةٌ كَانَتْ أَوْ مُعْسِرَةً إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ الرَّضَاعُ مِنْ غَيْرِهَا فَيَلْزَمُهَا إرْضَاعُهُ وَإِذَا ادَّعَتْ الْمَبْتُوتَةُ الْحَمْلَ لَمْ تَعْطِ نَفَقَةً حَتَّى يَظْهَرَ حَمْلُهَا بِحَرَكَتِهِ فَإِذَا تَحَرَّكَ حَمْلُهَا أُعْطَيَتْ نَفَقَةَ الْحَمْلِ كُلِّهِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ وَإِذَا أُعْطَيَتْ نَفَقَةَ حَمْلِهَا ثُمَّ انْغَشَ الْحَمْلُ فَلِمَالِكٍ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَالْآخَرُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا دَفَعَ إلَيْهَا وَالْمَعْمُولُ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ نَفَقَتَهَا شَهْرًا بِشَهْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout