الْمُطْلَّقَةِ الَّتِي يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلِ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَالْمَبْتُوتَةِ لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا كَانَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَكُلُّ مُطْلَّقَةٍ بَائِنٌ كَالْمُخْتَلِعَةِ وَغَيْرِهَا فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَبْتُوتَةِ وَالسُّكْنَى لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ حَامِلٌ وَغَيْرِ حَامِلٍ مَبْتُوتَةٍ وَغَيْرُ مَبْتُوتَةٍ وَلَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لِمُطَلَّقَةٍ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَهِيَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلِلْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا حَامِلًا وَغَيْرُ حَامِلِ السُّكْنَى فَلَا نَفَقَةَ وَنَفَقَتُهَا عَلَى نَفْسِهَا مِنْ نَصِيبِهَا مِنْ الْمِيرَاثِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلُهَا أَوْ مِنْ سَائِرِ مَالِهَا وَالنَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ عَلَى حَالِ الرَّجُلِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا أَوْ مُوسِرًا وَيُعْتَبَرُ ايْضًا حَالُهَا أَيْضًا إذَا كَانَ زَوْجُهَا غَنِيًّا وَكَانَتْ مِمَّنْ يَخْدُمُ مِثْلُهَا فِي طَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا وَنَفَقَةِ خَادِمِهَا وَأُجْرَةِ مَسْكَنِهَا وَجَمِيعِ مُؤْنَتِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿لَِّيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ الطَّلاقُ وَمَنْ دَفَعَ إلَى امْرَأَةٍ نَفَقَةَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَالِهِ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَهَا وَأَخَذَهُ إنْ وَجَدَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِهِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout