الْوُجُوهُ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى أَقْصَى مَا تَلِدَهُ النِّسَاءُ وَذَلِكَ خَمْسُ سِنِينَ عِنْدَ مَالِكٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ اهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَدِينَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَرْبَعُ سِنِينَ وَمِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ مَنْ يَقُولُ يَلْحَقُ الْوَلَدُ إلَى سِتِّ سِنِينَ وَإِلَى سَبْعِ سِنِينَ وَالْأَوَّلُ تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ إلَى خَمْسِ سِنِينَ لَحِقَ بِهِ وَلَدُهَا وَسَوَاءٌ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا أَوْ لَمْ يُقِرَّ وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ وَلَدُهُ الَّا بِلِعَانٍ وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ أَنْ يَكُونَ وَلَدَتْهُ وَادَّعَى أَنَّهَا لَقَطَتْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا تَحْتَاجُ إلَى بَيْنِهِ عَلَى وِلَادَتِهَا بِخِلَافِ الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ فَإِنْ جَاءَ الزَّوْجُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهُ نَفْيٌ عَنْهُ وَإِذَا فَرَغَ الْمُتَلَاعِنَانِ مِنْ تَلَاعَنِهِمَا جَمِيعًا تَفَرُّقًا وَخَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى بَابٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ غَيْرُ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَلَوْ خَرَجَا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ لِعَانَهُمَا وَلَا يَكُونُ اللِّعَانُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ الْحُكَّامِ وَبِتَمَامِ الْعَانِ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الْمُلَاعِنَيْنِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا وَلَا يَتَوَارَثَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا أَبَدًا لَا قَبْلَ زَوْجٍ وَلَا بَعْدَهُ فَإِنْ اكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ تَمَامِ اللِّعَانِ بَيْنَهُمَا جِلْدُ الْحَدِّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهَا وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ مَاتَ احِدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَانْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ التِعَانَ الْمَرْأَةُ جِلْدَ الْحَدِّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَبْدُ وَبَقِيَتْ زَوْجِنُهُ بِحَالِهَا وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا قَبْلَ تَمَامِ الْتِعَانِهِمَا تَوَارِثًا وَفُرْقَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فُسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إيقَاعِ الْحَاكِمِ لَهَا وَإِذَا الْتَعَنَ الرَّجُلُ وَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تَلْتَعْنَ دَرَأَ الرَّجُلِ بِتَلَاعِنِهِ الْحَدُّ عَنْ نَفْسِهِ وَلَهُ مِيرَاثُهَا وَلَوْ قَذَفَهَا وَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout