أَنَّهُ مِنْهُ وَأَنْكَرَهُ لَاعَنَهَا إذَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَكَانَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِذَا قَالَ لَهَا رَأَيْتُك تَزْنِي قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُلَاعِنُ فَإِنْ نَفَى حَمْلَهَا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا وَالتَّعَنُّ وَأَبَتْ هِيَ مِنْ اللِّعَانِ ضَرَبَتْ مِائَةَ جِلْدَةٍ كَمَا لَوْ صَدَّقَتْهُ وَتَقِرُّ تَحْتَهُ كَمَا كَانَتْ وَتَبَرَأُ مِنْ الْحَمْلِ وَلَكِنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَضَعَ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَزَعَمَ أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي فِي عِدَّتِهَا فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَهَا لِأَنَّهُ يَخَافُ أَنْ تَأْتِيَ بِحَمْلٍ مِنْ ذَلِكَ الزِّنَى فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَوْ طَلَّقَهَا حَامِلًا وَهُوَ مُقِرٌّ بِحَمْلِهَا طَلَاقًا بَاتًّا ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي حَدٌّ وَلَمْ يُلَاعِنْ وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةً أَوْ قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا نَكَلَ عِنْدَ مَالِكٍ بِحَدٍّ عَنْ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَلَا لِعَانَ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَائِبًا فَتَأْتِي امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ فِي مُغِيبَةٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَنْقَضَى عِدَّتُهَا ثُمَّ يَقُومُ فَيَنْفِيهِ فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَهَا هَاهُنَا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَدِمَ بَعْدَ وَفَاتِهَا وَنَفَى الْوَلَدُ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ وَهِيَ مَيْتَةٌ بَعْدَ مُدَّةِ الْعِدَّةِ وَيَرِثُهَا لِأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا وَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَهُ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَبْلَ حَيْضَةٍ فَهُوَ لَاحِقٌ بِالزَّوْجِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِاللِّعَانِ فَيَلْحَقُ بِالثَّانِي وَلَا لِعَانَ عَلَيْهَا مَعَهُ لَانَّهُ رَدُّهُ إلَى فِرَاشِ الثَّانِي وَقَدْ قِيلَ أَنَّهَا انْ لَمْ تَحِضْ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ إنَّهُ لَا يَرْجِعُ الَى فِرَاشِ الثَّانِي وَعَلَيْهَا الِالْتِعَانُ مَعَ الْأَوَّلِ فِيهِ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ حَيْضَةٍ فَهُوَ لَاحِقٌ بِالثَّانِي فَإِنْ أَنْكَرَهُ لَمْ يَنْفِهِ بِلِعَانٍ وَلَا لِعَانَ عَلَيْهَا مَعَهُ فَانَ التَّعَنُّ رَجَعَ الْوَلَدُ إلَى فِرَاشِ الْأَوَّلِ فَإِنْ نَفَاهُ الْأَوَّلُ لَاعَنَهَا وَانْتَفَى الْوَلَدُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَانَ اسْتَلْحَقَهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout