وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ وَإِذَا نَكَحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ وَانَ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ اتَّزَوَّجَهَا فَهِيَ عَلَيٌّ كَظَهْرِ أُمِّي لَزِمَهُ عِنْدَ مَالِكِ الظِّهَارِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الظِّهَارِ يَنْحَلُّ بِالْكَفَّارَةِ وَتَحْرِيمِ الطَّلَاقِ لَا يَنْحَلُّ بِكَفَّارَةٍ وَتَجْزِئَةِ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَلَا يَطَأُ حَتَّى يَفْعَلَ كَذَا وَإِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ فَعَلْت كَذَا فَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ أَبَدًا حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ فِي مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ وَطِئْتُك فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ حَتَّى يَطَأَ وَيَحْنَثَ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إذَا أَجْمَعَ عَلَى الْوَطْءِ كُفْرَ قَبْلَ أَنْ يَطَأَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَقْرَبُ الْمُظَاهِرُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُبَاشِرُهَا وَلَا يُتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ حَتَّى يُكَفِّرَ فَانَ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ اسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَأَمْسَك عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةً وَاحِدَةً
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout