إيلَاءٌ فِي هِجْرَتِهِ زَوْجَتُهُ وَإِنْ أَقَامَ سِنِينَ لَا يَغْشَاهَا وَلَكِنَّهُ يُؤْمَرُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي أَنْ لَا يُمْسِكَهَا ضِرَارًا وَإِذَا طَالَ الْمُسَافِرُ الْغِيْبَةُ عَامِدًا لِلضَّرَرِ أَمْرٌ بِالْقُدُومِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَإِنْ أَبَى فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِلَّةَ عَدَمُ الْوَطْءِ فَسَوَاءٌ وَجِدَ ذَلِكَ بِيَمِينٍ أَوْ بِغَيْرِ يَمِينٍ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمُوَلِّي وَعَلَى الْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ وَالْعِنِّينِ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدُهَا لَيْلًا يُغِيلَ وَلَدُهَا وَلَمْ يَرِدْ ضَرَرًا حَتَّى أَمَدَ الرَّضَاعَ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجَتِهِ عِنْدَ مَالِكٍ مُطَالَبَتُهُ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ الَّذِي يَكُونُ الْوَطْءُ مُضِرًّا بِهِ فَيُوَلِّي لِذَلِكَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَكَذَلِكَ مَنْ عَنْ بَعْدَ إصَابَتِهِ أَهْلُهُ لَا إيلَاءَ عَلَيْهِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout