قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: "فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ" وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ مَا دَامَ حَيْضُهَا يَحْبِسُهَا.
وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهَا لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَتَقْضِي الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءُ كُلَّ صَلَاةٍ طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا وَلَا تَجُوزُ مُضَاجَعَتُهَا إلَّا إذَا كَانَ عَلَيْهَا مِئْزَرُهَا قَالَ مَالِكٌ وَلَا يُجَامِعُهَا إذَا رَأَتْ الطُّهْرَ حَتَّى تَغْتَسِلَ.
وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَيْسَ لِأَقَلِّهِ حَدَّ.
وَكُلُّ دَمٍ ظَهَرَ مِنْ الرَّحِمِ فَهُوَ حَيْضٌ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَلَوْ دَفْعَةً وَاحِدَةً حَتَّى يَتَجَاوَزَ مِقْدَارَ الْحَيْضِ فَيُعْلَمُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout