أَرَدْت اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كَانَ لَهُ انْ يُنَاكِرُهَا وَيَحْلِفُ عَلَى مَا أَرَادَهُ بِتَمْلِيكِهِ إيَّاهَا مِنْ الطَّلَاقِ وَإِنْ قَالَتْ لَمْ أُرِدْ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ إذَا نَاكَرَهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ إلَّا عَلَى مَانِوَى فِي حِينِ التَّمْلِيكِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ وَالْمُمَلَّكَةُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ لَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا لَوْ قَضَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَإِذَا قَضَتْ الْمُمَلَّكَةُ بِالثَّلَاثِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا فِي الْوَقْتِ لَزِمَهُ فَإِنْ نَاكَرَهَا وَقَالَ لَمْ أُرِدْ بِالتَّمْلِيكِ إلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَهَا أَنْ تُوَقِعَ مَا شَاءَتْ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ وَلَا مُنَاكَرَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ مَلَكَهَا الثَّلَاثَةَ مُدَاحًا وَقَضَتْ بِهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا وَإِنْ مَلَكَهَا بِشَرْطٍ فَوَجَدَ الشَّرْطُ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَأَلَّا لَمْ تَمْلِكْهُ وَإِنْ مَلَكَهَا بِصِفَةٍ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا فِي الْعَادَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَإِنْ مَلَكَهَا إلَى أَجَلٍ مَلَكَتْ نَفْسَهَا فِي الْحَالِ وَإِنْ مَلَكَهَا بِصِفَةٍ قَدْ تُوجَدَ وَقَدْ تَفْقَّدَ لَمْ تَمْلِكْ نَفْسَهَا فِي الْحَالِ حَتَّى تُوجَدَ الصِّفَةُ وَإِنْ مَلَكَهَا عَلَى عِوَضٍ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَإِنْ مَلَكَهَا بِصِفَةٍ قَدْ تُوجَدُ الصِّفَةُ وَإِنْ مَلَكَهَا عَلَى عِوَضٍ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَإِنْ مَلَكَهَا عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ مُتَبَرِّعًا لِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ فِي حِينِ عَقْدِ نِكَاحِهَا وَلَا شَرْطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَهَا بِالْقَضَاءِ مَا قَضَتْ إلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا فَيَحْلِفُ أَنَّهُ نَوَى وَاحِدَةً وَيَكُونُ أَمْلَكُ بِهَا وَلَوْ مَلَكَهَا أَمْرَهَا عِنْدَ عَقْدِ نِكَاحِهَا مَعَهُ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا فَيَحْلِفُ أَنَّهُ نَوَى وَاحِدَةً وَيَكُونُ أَمْلَكُ بِهَا وَلَوْ مَلَكَهَا أَمْرَهَا عِنْدَ عَقْدِ نِكَاحِهَا مَعَهُ أَنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسْرَى أَوْ غَابَ عَنْهَا أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ ضَرْبِهَا فَتَزَوَّجَ أَوْ فِعْلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا بِيَدِهَا وَلَهَا أَنْ تُطْلُقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا إنْ شَاءَتْ أَوْ مَا شَاءَتْ مِنْ الطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُنَاكَرَتُهَا وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ عِنْدَ مَالِكٍ مُنَاكَرَتِهَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout