أَوْ بِإِقْرَارٍ بِالطَّلَاقِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا طَلَّقٌ وَاحِدَةً وَقَالَ الْآخَرُ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثَبَتَتْ وَاحِدَةً وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْأُخْرَى فَإِنْ حَلَفَ بَرِيءٌ مِنْهَا وَإِنْ نَكَلَ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ إحْدَاهُمَا أَنَّهُ تَلْزَمُهُ تَطْلِيقَةً أُخْرَى وَالْأُخْرَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بِشَهَادَتِهِمَا وَيُحْبَسُ حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى الْأُخْرَى فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ تَرَكَ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِوَاحِدَةٍ وَآخَرَ بِاثْنَتَيْنِ وَآخِرَى بِثَلَاثٍ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ وَعَلَى هَذَا فَاعْمَلْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى طَلَاقِهِ وَالْآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ بِالطَّلَاقِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي زَمَنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَكَانَتْ شَهَادَتُهُمَا مَضْمُومَةً بَعْضِهَا إلَى بَعْضِ عَامِلَةٍ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِفِعْلٍ وَالْآخَرُ أَنَّهُ فِعَلٌ لَمْ تُضُمَّ شَهَادَتُهُمَا وَلَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْأَقْوَالِ مَضْمُومَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّهَادَةِ عَلَى الْأَفْعَالِ غَيْرُ مَضْمُومَةٍ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ شَاهِدَانِ وَلَوْ أَشْهَدَ وَكَتَمَ الشُّهُودُ شَهَادَتُهُمْ بِالطَّلَاقِ إلَى أَنْ مَاتَ ثُمَّ شَهِدُوا بِذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ إذَا كَانُوا حُضُورًا مَعَ الزَّوْجَيْنِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout