فِي الْمَرَضِ لَمْ يَرِثْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَاقُهُ إيَّاهَا رَجْعِيًّا وَتَمُوتُ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ أَزْوَاجًا كُلُّهُمْ يُطْلِقُونَهَا فِي مَرَضِهِ لِوَرَثَتْ كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عِنْدَ مَالِكٍ وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ وَكُلُّ يَمِينٍ بِالطَّلَاقِ انْعَقَدَتْ فِي الصِّحَّةِ وَقَعَ الْحِنْثُ بِهَا وَالْحَالِفُ مَرِيضٌ فَهُوَ طَلَاقٌ فِي مَرَضِ تَرِثِهِ امْرَأَتُهُ وَكَذَلِكَ التَّخْيِيرُ وَالتَّمْلِيكُ وَاللِّعَانُ كُلُّ مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَرَضِ وَمَاتَ وَرَثَتُهُ امْرَأَتُهُ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا فَإِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ ثُمَّ مَرِضَ مَرَضًا آخَرَ فَمَاتَ مِنْهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ تَرِثْهُ وَلَوْ طَلَّقَ الْمُسْلِمُ زَوْجَتَهُ كِتَابِيَّةً فِي مَرَضِهِ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَرَثَتُهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا عِنْدَ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ وَهِيَ أَمَةٌ فَأَعْتَقَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَرَثَتُهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا إذَا كَانَ مَوْتُهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي صِحَّتِهِ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ثُمَّ أَبَتْهَا فِي الْعِدَّةِ وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ تَرِثْهُ إلَّا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْعِدَّةِ لَمْ تَرِثْهُ وَقَدْ قِيلَ إنَّهَا تَرِثُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَبَتْهَا فِي مَرَضِهِ وَفَرْضِ مِيرَاثِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ تَرِثُهُ وَلَوْ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَنْ يَقُولُ لَا تَرِثُ مَبْتُوتَةً فِي مَرَضٍ وَلَا صِحَّةَ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout