كُلِّ مَرِيضٍ مُثْبِتُ الْمَرَضُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ وَرَثَتُهُ امْرَأَتُهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ اتِّبَاعًا لِعُثْمَانَ فِي تَوْرِيثِ امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَوَاءٌ عِنْدَ مَالِكٍ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَسَوَاءٌ عِنْدَ مَالِكٍ طَلَّقَهَا وَاحِدَةٌ أَوْ أَثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا اتِّبَاعًا لِقَضَاءِ عُثْمَانَ بِمَحْضَرٍ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابِهِ وَالطَّلَاقِ الْبَتُّ وَالْخُلْعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ سَوَاءٌ إذَا كَانَ الْمَرَضُ مَخُوفًا عَلَيْهِ وَمَاتَ مِنْهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا كَانَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِلْوَفَاةِ وَلَا لِلطَّلَاقِ وَتَرِثُهِ إنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ طَلَاقِهِ فَإِنْ كَانَ طَلَاقُهُ بَائِنًا وَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَنْتَقِلْ عِدَّتُهَا وَإِنْ كَانَ طَلَاقُهَا غَيْرَ بَائِنٍ انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَإِنْ مَاتَتْ امْرَأَةُ الْمُطْلَقِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout