الطَّلَاقُ وَلَوْ نَكَحَتْ عَلَى ذَلِكَ فَسْخَ نِكَاحُهَا عَلِمَتْ حَيْثُ زَوَّجَهَا أَوْ لَمْ تَعْلَمْ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَيَاةِ عَلَى أَصْلِ أَمْرِهِ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ لَهَا فِي الْمَغِيبِ شَرْطًا يَعْقِدُهُ بِيَمِينٍ طَلَاقٍ فَتَأْخُذُ بِشَرْطِهَا إنْ شَاءَتْ فَإِنْ لَمْ يَعْرَفْ خَبَرَهُ وَعَمِّيَ أَمْرَهُ صَارَ مَفْقُودًا وَحُكَمَ فِيهِ بِحُكْمِ الْمَفْقُودِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَإِذَا نُعِيَ إلَى الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فَاعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا مِنْ الثَّانِي أَوْ لَمْ يَخُلْ وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادُ إذَا نَكَحَتْ دُونَ يَقِينٍ وَلَا اجْتِهَادُ إمَامٍ وَلَا يُقِرُّ بِهَا الْأَوَّلُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ عِدَّتِهَا مِنْ الثَّانِي الَّذِي فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَاَللَّهُ الْمُوَفَّقُ لِلصَّوَابِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout