الدُّخُولُ أَوْ بَعْدَ أَنْ دُعِيَ إلَى الْبِنَاءِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَيْهَا وَارَادَتْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا انْ طَلَبَتْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُؤَجِّلَهُ فِي ذَلِكَ مَا رَآهُ الْحَاكِمُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا أَيَّامًا ثَلَاثَةً أَوْ جُمُعَةً وَقِيلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقِيلَ شَهْرَيْنِ وَالتَّوْقِيتُ فِي هَذَا خَطَأٌ وَإِنَّمَا فِيهِ اجْتِهَادُ الْحَاكِمِ عَلَى مَا يَرَاهُ مِنْ حَاجَةِ الْمَرْأَةِ وَصَبْرِهَا وَالْجُوعُ لَا صَبْرَ عَلَيْهِ وَالْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ فِي عِدَّتِهَا فَلَهُ رَجْعَتُهَا انْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ مَا أَعْسَرَ فِيهِ وَلَا تَصِحُّ رَجْعَتُهُ إلَّا بِالْيَسَارِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إنْ ايْسَرَّ فِي الْعِدَّةِ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَا أَدْرِي مَا هَذَا لِأَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ فِي مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَمِقْدَارُ النَّفَقَةِ عَلَى مِقْدَارِ حَالِ الرَّجُلِ مِنْ عُسْرِهِ وَيُسْرُّهُ مَا كَانَ مَعْرُوفًا مِنْ مِثْلِهِ لِمِثْلِهَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout