عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ إذَا دُعِيَ إلَى الْبِنَاءِ وَأَسْلَمَتْ نَفْسَهَا إلَيْهِ كَانَتْ مِمَّنْ يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ حَتَّى يَنْضَمَ إلَيْهِ وُجُوبُ الْوَطْءِ لِمَنْ ابْتَغَاهُ لَانَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْعَقْدِ فَإِذَا أَسْلَمَتْ نَفْسَهَا إلَيْهِ وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَيْهِ أَرَادَ الْبِنَاءَ أَوْ لَمْ يَرُدَّهُ وَلَا نَفَقَةَ لِصَغِيرَةٍ لَا يُجَامِعُ مِثْلُهَا وَلَا عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يَبْلُغَ الْوَطْءُ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجَانِ صَغِيرَيْنِ فَلَا نَفَقَةَ حَتَّى يَبْلُغَا وَمَنْ نَشَزَتْ عَنْهُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا سَقَطَتْ عَنْهُ نَفَقَتُهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَخَالَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ فِي نَفَقَةِ النَّاشِزِ فَأَوْجَبَهَا وَإِذَا عَادَتْ النَّاشِزُ إلَى زَوْجِهَا وَجَبَتْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ نَفَقَتُهَا وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ غَيْرِ النُّشُوزِ لَا مِنْ مَرَضٍ وَلَا حَيْضٍ وَلَا نِفَاسٍ وَلَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout