أَوْ حُلِيًّا أَوْ خَادِمًا أَوْ غَيْرَ دَلْكٍ فَحُكْمُ ذَلِكَ كُلُّهُ كَحُكْمِ الصَّدَاقِ لِلْمَرْأَةِ أَخْذُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ نِصْفَهُ فَإِنْ أَهْدَى إلَيْهَا الزَّوْجُ بَعْدَ أَنْ سَمَّى صَدَاقَهَا هَدِيَّةً أَوْ صُنَعَ إلَيْهَا مَعْرُوفًا وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِي هِبَتِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا شَرَطَ عَلَيْهِ وَلَوْ زَادَهَا فِي صَدَاقِهَا شَيْئًا بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ عَنْهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ يُخَالِفُهُ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ الزِّيَادَةَ كُلَّهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا إنْ كَانَتْ قَبَضَتُهَا وَلَا يَحِلُّ الصَّدَاقُ الْمُؤَجَّلُ بِالْفِرَاقِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout