إذَا أَسْلَمَ الْكِتَابِيَّ قَبْلَ زَوْجَتِهِ الْكِتَابِيَّةِ ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ فِي الِاسْلَامِ نِكَاحُهَا فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ تُسَلِّمَ عَقِبَ إسْلَامِهِ فِي فَوْرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ثَبَتًا أَيْضًا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَانْ لَمْ تُسْلِّمْ بِأَثَرِ إسْلَامِهِ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مَهْرَ لَهَا انْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا وَإِذَا أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرِ كِتَابِيٍّ فَإِنْ أَسْلَمَ زَوْجَهَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout