يَدْخُلَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ انَّهُ لَا يَثْبُتُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ وَانْ صَحَّ قَبْلَ الْفَسْخِ وَإِذَا نَكَحَ الْمَرِيضُ فَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى صَحَّ صِحَّةُ بَيِّنَةٍ ثُمَّ مَرِضَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهِيَ عِنْدَهُ فَمَاتَ وَهِيَ زَوْجَتُهُ تَرِثُهُ كَسَائِرِ الْأَزْوَاجِ وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرِيضَةُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَانْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَلَا مِيرَاثَ لِزَوْجِهَا مِنْهَا إنْ مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْمَرِيضُ صَحِيحَةً فَصَحَّ الْمَرِيضُ وَمَاتَتْ الزَّوْجَةُ كَانَ لَهُ الْمِيرَاثُ مِنْ مَالِهَا وَكَذَلِكَ إذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرِيضَةُ صَحِيحًا فَلَمْ يَفْسَخْ نِكَاحُهُمَا حَتَّى صَحَّتْ الْمَرِيضَةُ وَمَرَضَ الزَّوْجِ وَمَاتَ كَانَ لَهَا صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا مِنْ مَالِهِ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ هُوَ الَّذِي لَا يَنْفُذُ لَهُ فِي مَالِهِ إلَّا ثُلُثُهُ وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا جَمَاعَةٌ يَجْعَلُونَ نِكَاحَ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ سَوَاءٌ وَيُجِيزُونَ ذَلِكَ وَلَا يَفْسِخُونَهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout