لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ وَلَا الْمَرِيضَةِ انْ تَزَوَّجًا أَوْ تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرِيضًا فَسِخَ نِكَاحُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَلَا يَرِثُ الصَّحِيحُ مِنْهُمَا الْمَرِيضُ انْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ دَخَلًا أَوْ لَمْ يَدْخُلَا فَإِنْ فَسِخَ نِكَاحُهُمَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ لِلْمَرْأَةِ وَلَا مِيرَاثَ فَإِنْ بَنَى بِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ ثُمَّ مَاتَتْ فَلَهَا الصَّدَاقُ الْمُسَمَّى عِنْدَ مَالِكٍ وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا مِيرَاثَ وَانْ دَخَلَ الْمَرِيضُ فَالصَّدَاقُ فِي ثُلُثِهِ مُبْدَأٌ عَلَى الْوَصَايَا إلَّا الْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ فَإِنْ سَمَّى لَهَا أَكْثَرُ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا سَقَطَ مَا زَادَ عَلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ وَانْ صَحًّا قَبْلَ الْفَسْخِ ثَبَتَ النِّكَاحُ دَخَلًا أَوْ لِمْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout