...
باب نَكح الْكِتَابِيَّاتِ وَغَيْرِهُنَّ مِنَ الْكَافِرَاتِ
لَيْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُشْرِكَةً وَثَنِيَّةً أَوْ غَيْرَ وَثَنِيَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ وَحَرَامٌ عَلَيْهِ وَطْءُ هَؤُلَاءِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَلَيْسَ لَهُ انْ يَتَزَوَّجُ غَيْرُهُمَا مِنْ اهْلِ الذِّمَّةِ وَجَائِزٌ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ الْيَهُودِيُّ بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ وَالنَّصْرَانِيُّ بِنَصْرَانِيَّةٍ وَيَهُودِيَّةٌ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ مُرْتَدَّةٍ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ إمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ لِحُرٌّ وَلَا لِعَبْدٍ مُسْلِمٍ وَإِذَا ارْتَدَّ احْدُ الزَّوْجَيْنِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ ارْتَدًّا مَعًا بَطَلَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى اجْتِمَاعِ اسْلَامِهِمَا فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ أَوْ الْمُرْتَدَّةَ فِي ارْتِدَادِهِمَا كَانَ نِكَاحُهُمَا مَفْسُوخًا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي فُرْقَةِ الْمُرْتَدِّ وَالصَّوَابُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ فَسِخَ بِغَيْرِ طَلَاقِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout