...
باب نِكَاحُ امْرَأَةً قَدْ فَجَّرَ بِهَا النِّكَاحُ أَوْ بِأُمِّهَا أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ
لَوْ أَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِالزِّنَى لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إذَا زَنَى بِابْنَتِهَا وَحَسَبَهُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ وَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَ أُمِّهَا اوٍ أَبْنَتِهَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُ أُمِّهَا لِذَلِكَ وَلَا نِكَاحَ ابْنَتِهَا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ انَّ الزِّنَى يَحْرُمُ الْأُمُّ وَالِابْنَةَ وَأَنَّهُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَطْءِ الْحَلَالِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالْأَوَّلِ أَصَحُّ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمَالنِسَاءِ وَلَيْسَ الَّتِي زَنَى بِهَا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا ابْنَتِهَا مِنْ رَبَائِبِهِ وَمِنْ وَطِيءِ امْرَأَةٍ بِشُبْهَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا وَلَا ابْنَتِهَا وَلَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اخْتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا بِالنِّكَاحِ وَلَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَكَذَلِكَ مِنْ قِبَلٍ أَوْ بَاشَرٍ عِنْدَ مَالِكِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout