إِذَا أَرْضَعَتْ الْمَرْأَةُ مُولَدَأً فِي الْحَوْلَيْنِ صَارَ ابْنُهَا وَابْنُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ وَلَا يَحِلُّ لِذَلِكَ الْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ أُمِّهِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ وَلَا بَنَاتُ زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا لِأَنَّهُ أَبُوهُ بِذَلِكَ الرَّضَاعِ وَلَا مِنْ قَرَابَتِهِ إلَّا مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَنَاتِ أَبِيهِ الَّذِي وَلَدَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِهَا كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ بَنَاتُهَا مِنْهُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ فَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْ إصَابَةِ حَرَامٍ لَمْ يَحْرُمْ شَيْئًا مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَانْ كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ أَوْ جَارِيَتَانِ فَارْضَعْتْ إحْدَاهُمَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout