وَإِذَا أَرَدْت أَنْ تُعْتَبَرَ هَذَا الْبَابَ فَانْظُرْ إلَى إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ وَأَنْزَلَهَا رَجُلًا فَإِنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ لَوْ كَانَ رَجُلًا نَاكِحٌ قَرِيبَتَهُ تِلْكَ فَلَا بَأْسَ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَانٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَهَذَا مِنْ طَرِيقِ النَّسَبِ وَأَمَّا غَيْرُ النَّسَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَرَبِيبَتِهَا وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتُهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَسْخَ النِّكَاحِ لَهُمَا جَمِيعًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ فَإِنْ فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ لَهُ انْ يَتَزَوَّجُ بَعْدَ ذَلِكَ ايْتُهُمَا شَاءَ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَغَيْرُهُ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْبِنْتِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْأُمِّ وَانْ فَسْخَ نِكَاحُهُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهِمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا وَلَوْ دَخَلَ بَاحِدَاهُمَا فَسْخَ نِكَاحُهُ وَحَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى أَبَدًا وَالْأَصْلُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي هَذَا الْبَابِ انْ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمُّهَا دَخَلَ بِالِابْنَةِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الِابْنَةَ إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَانٍ دَخَلَ بِالْأُمِّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا كَانَتْ الِابْنَةُ فِي حِجْرِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا مَعَهَا فَنِكَاحُ الْأُولِي صَحِيحٌ وَنِكَاحُ الثَّانِيَةِ فَاسِدٌ يُفْسَخُ أَبَدًا وَانْ مَاتَا لَمْ يَتَوَارَثَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا نِصْفُ صَدَاقِ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَانٍ كَانَ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَلِلْأُولَى أَبَدًا مِيرَاثُهَا كَامِلًا وَصَدَاقُهَا مُعَجَّلًا كَامِلًا دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ لِأَنَّ الْمَوْتَ يُوجِبُ الصَّدَاقَ وَلَيْسَ كَالطَّلَاقِ وَقَالَ مَالِكٌ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَّا وَابْنَتُهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَسَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقًا فَسْخَ النِّكَاحِ فَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا حُرُمَتَا عَلَيْهِ وَإِنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ مِنْهُمَا أَوْ الْبِنْتُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout